|

الباب الاول:
الاسم والمركز والغايات
المادة
الاولى:
اسس الموقعون على هذا
النظام ومن ينضم اليهم بمدينة عمان محافة العاصمة جمعية باسم"جمعية
سلواد الخيرية"ومركز اعمالها عمان-ومنطقة اعمالها-المملكو الاردنية
الهاشمية ويجوز لها فتح فروع في سائر انحاء المملكة.
المادة
الثانية:
غايات الجمعية
1تدعيم التعاون بين
الاعضاء و تقوية الروابط الاجتماعية وتشجيع النشاطات الثقافية
والرياضية.
2مساعدة الطلاب
الجامعيين على اكمال تحصيلهم الجامعي بموجب نظام خاص يوضع لهذه الغاية.
3انشاء دور الحضانة
ورياض الاطفال والمدارس ومراكز نحو الامية.
4تاهييل غيرالقادريين من
المواطنيين بدعم المشارييع الخاصة بذلك,والسعي لايجاد اعمال مناسبة لهم
وتقديم بعض المساعدات المالية لمن لا يمكن تاهيلهم او للمحتاجين منهم.
5فتح عيادات ومراكز
طبية.
6فتح مراكز تدريب
والتريكو والزهور والطباعة والشغال اليدوية.
المادة
الثالثة:
ليس للجمعية غاية اونشاط
قطعافي الحقول السياسية والدينية والطائفية وتقدم خدماتها الى جميع
المواطنيين على السواء.
الباب الثاني
العضوية
المادة
الرابعة:
أسماء المؤسسين وأعمارهم
:
|
العمر بتاريخ التأسيس |
الإسم |
مسلسل |
|
40 |
الدكتور تيسير محمد
عبدالرحيم عبدالجابر |
1 |
|
40 |
محمد عبدالله ابو بكر
صالح |
2 |
|
33 |
محمود نوفل صالح عياد |
3 |
|
33 |
الدكتور أمين محمد
عبدالرحيم عبدالجابر |
4 |
|
50 |
ابراهيم خليل ابراهيم
عياد |
5 |
|
39 |
الدكتور فتحي جبريل أبو
عقاب |
6 |
|
36 |
صالح عبدالله بكر صالح |
7 |
|
33 |
عبدالمجيد فارس عبد
الجليل فارس |
8 |
|
53 |
شحادة محمد عودة صالح |
9 |
|
48 |
حسين عبدالله محمد حسين |
10 |
|
51 |
محمد مصطفى صالح عبد
القادر |
11 |
|
54 |
عبدالله عبدالجليل محمد
مشعل |
12 |
|
40 |
عبدالعزيز أحمد شحادة
عبد اللطيف |
13 |
|
40 |
عبدالله عبد القادر
اسماعيل العبد |
14 |
|
50 |
محمد عبد الرحمن عبدالله
مسعود |
15 |
|
28 |
محمد نجيب حسن أحمد |
16 |
|
28 |
عبد الرزاق أحمد سليمان
أحمد |
17 |
|
44 |
محمد مبارك عبدالهادي
عياد |
18 |
|
32 |
عبدالقادر مصطفى
عبدالرزاق عيسى |
19 |
|
44 |
داود مصطفى محمد عيسى |
20 |
المادة
الخامسة:
شروط
العضوية:
1يحق لكل مواطن او
مواطنة اكمل او اكملت 18 عاما من عمره او عمرها ان ينتسب الى الجمعية
كعضو عامل على ان يحوز على الشروط التالية:
1. ان يكون متمتعا
بحقوقه المدنية الكاملة
2. ان يكون ذا اخلاق
حميدة وحسن السيرة والسلوك.
3. انيكون قد حصل على
تزكية عضوية اثنين من الاعضاء العاملين او عضو واحد من هيئة اعضاء
ادارة الجمعية.
4. ان يكون قد وافق على
نضام الجمعية الاساس كتابة.
ب-تقديم طلبات الانتساب
على النمودج الذي تعده هيئة الادارة التي تقرر قبول الطلب أو رفضه دون
بيان الأسباب .
ج-يجوز لهيئة ادارة
الجمعية قبول اعضاء شرف واعضاء منتسبين وزائريين في الجمعية للمدة التي
تراها مناسبة على الاسس التي تقررها , وعلى انه لا يحق لهؤلاء الاعضاء
التصوييت في الانتخابات او الترشيح لانتخاب الوظائف الادارية في
الجمعية.
المادة
السادسة:
تحدد قيمة الاشتراك
السنوي للعضو البالغ 12 دينارا يؤدي سنويا أو على أقساط شهرية بناء على
طلب العضو وموافقة هيئة الإدارة ويجب في جميع الأحوال أن يتم أداء
الاستراك السنوي كله قبل نهاية سنة الجمعية المالية بشهر واحد على
الأقل ، وإذا انتسب أحد الأعضاء إلى الجمعية خلال السنة المالية فلا
يؤدي إلا مايستحق عليه من الاشتراك السنوي للمدة الباقية من السنة .
المادة
السابعة :
1ـ زوال العضوية : ــ
تزول العضوية في الحالات
الآتية : ــ
أـ الانسحاب ما لم يكن
العضو قد تعهد بأن يظل منتسباً للجمعية مدة معينة .
ب ـ الوفاة .
ج ـ فقدان أحد شروط
العضوية .
د ـ الفصل .
هـ ـ التأخر عن أداء
الاشتراك في موعد استحقاقه لمدة ثلاث شهور بشرط إخطاره باستحقاق
الاشتراك بكتاب مسجل خلال الشهر التالي لآخر دفعة أداها .
وتصدر هيئة الإدارة
بأغلبية الأصوات قرار بنزول العضوية .
2ـ فصل الأعضاء: ــ
يفصل العضو بقرار تتخذة
أغلبية هيئة الإدارة في الحالتين التاليتين : ــ
أ ـ إذا أدى عملا من
شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً جسيما ماديا أو أدبيا .
ب ـ إذا استغل انضمامه
للجمعية لغرض شخصي .
المادة
الثامنة : ــ
إعادة العضوية : ــ
1ـ يجوز لهيئة الإدارة
إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته بسسب عدم دفعه اشتراكه في
سنة ما ، إذا أدى المبلغ المستحق عليه .
2ـ لايجوز للعضو الذي
زالت عضويته لاي سبب من الأباب ولا لورثة العضو المتوفي الحق في
استرداد الإشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية .
الباب الثالث
موارد الجمعية وكيفية
استغلالها والتصرف بها
المادة
التاسعة : ــ
تتكون إيرادات الجمعية
من : ــ
أ ـ اشتراكات الأعضاء .
ب ـ التبرعات والهبات .
ج ـ ريع ايرادات الحفلات
.
د ـ الوصايا .
هـ ـ أية موارد أخرى
توافق عليها هيئة الإدارة .
المادة
العشرة : ــ
أ ـ تبدأ سنة الجمعية
المالية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية .
ب ـ تودع أموال الجمعية
في المصرف الذي تعنيه هيئة الإدارة على أن لا يحتفظ أمين الصندوق الا
بمبلغ ( 50 دينارا ) للمصروفات النثرية .
ج ـ يشترط لسحب أي مبلغ
من أموال الجمعية المودعة في المصرف أن يوقع على الحوالة المالية كل من
رئيس الجمعية أو من ينوب عنه ، مع أمين الصندوق .
د ـ لا يجوز إنفاق أي
مبلغ من أموال الجمعية الا لتحقيق أي غرض من أغراضها ولا يجوز إنفاقه
في غير ذلك .
هـ ـ تحتفظ الجمعية في
مركزها بدفاتر للحسابات وفقا لأصول مسك الدفاتر .
و ـ يجب أن تدقق سنويا
حسابات الجمعية من قبل مدقق حسابات قانوني , على أن يتم تدقيقها خلال
مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء سنة الجمعية المالية .
الباب الرابع
الهيئات التي تمثل
الجمعية
( الهيئة العامة )
المادة
الحادية عشر : ــ
وتتكون الهيئة العامة من
الأعضاء العملين الذين أوفوا بالتزاماتهم وفقا لأحكام هذا النظام ومضى
على عضويتهم مدة سنة على الأقل .
المادة
الثانية عشر : ــ
يجب دعوة الهيئة العامة
الاجتماع مرة كل سنة على الأقل خلال شهر واحد من تاريخ الانتهاء من
تدقيق حسابات الجمعية ويجوز دعوة الهيئة العامة لاجتماعات غير عادية
كلما اقتضت الضرورة لذلك .
المادة
الثالثة عشر : ــ
تدعو هيئة الإدارة
الهيئة العامة للاجتماعات في مركز الجمعية بإشعار ترسله الى جميع
الأعضاء الذين لهم الحق في الحضور ويكون ذلك قبل تاريخ الاجتماع
بأسبوعين على الأقل , ويرفق بهذا الإشعار جدول أعمال الاجتماع وكشف
بأسماء الأعضاء الذين لهم حق حضور اجتماعات الهيئة العامة . ويجوز لخمس
الأعضاء الذين لهم حق حضور أجتماع الهيئة العامة أن يرسلوا طلباً
كتابياً الى هيئة الإدارة بدعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ,
واذا لم تستجب هيئة الإدارة لمثل هذا الطلب خلال خمسة عشر يوماً فيحق
لخمس الأعضاء التقدم الى وزير التنمية الاجتماعية بطلب عقد الاجتمكاع
المذكور , وللوزير بعد التحقيق اتخاذ ما يراه مناسباً ويكون قراره في
هذا الشأن قطيعاً .
المادة
الرابعة عشر : ــ
لكل عضو الحق في أن ينيب
كتابة عضوا آخر يمثله في حضور اجتماعات الهيئة العامة ولا يجوز للعضو
أن ينوب عن أكثر من عضو واحد .
المادة
الخامسة عشر : ــ
يرأس اجتماعات الهيئة
العامة رئيس هيئة الإدارة , فإذا غاب الرئيس يرأس اجنماع الهيئة نائب
الرئيس وإذا غاب نائب الرئيس تنتخب الهيئة العامة من بين أعضاء هيئة
الإدارة رئيسا لذلك الاجتماع .
المادة
السادسة عشر : ــ
يكون اجتماع الهيئة
العامة قانونيا إذا حضره ( 51% ) واحد وخمسون بالمائة من الأعضاء الذين
لهم حق الحضور , فإذا لم يبلغ عدد المجتمعين هذه النسبة بناء على
الدعوة الأولى يكون اجتماع الهيئة العامة التي تعقد بدعوة ثانية خلال (
14 ) يوما التالية قانونيا بحيث لايقل العدد عن عشرة .
المادة
السابعة عشر : ــ
لا يحق للهيئة العامة أن
تنظر في غير المسائل الواردة في جدول الأعمال .
المادة
الثامنة عشر : ــ
تبحث الهيئة العامة في
اجتماعها السنوي بالأمور التالية : ــ
أ ـ التصديق على الحساب
الختامي للجمعية .
ب ـ تقرير مدقق الحسابات
.
ج ـ إقرار مشروع
الميزانية التقديرية للسنة المالة الجديدة .
د ـ تقرير هيئة الإدارة
عن أعمال الجمعية وحالتها خلال العام المنصرم ويجب أن يتضمن هذا
التقرير استعراض حالة العضو .
هـ ـ انتخاب أعضاء هيئة
الإدارة بطريق القتراع السري على أن لا يتعارض ذلك مع نص المادة
الثانية والعشرين من هذا النظام .
و ـ تعيين مدقق حسابات
من غير أعضاء هيئة الإدارة .
ز ـ إقرار إنشاء فرع أو
فروع للجمعية .
ح ـ تحديد ماهية
المصاريف وقيمتها التي يجوز للعضو استردادها والتي تحملها العضو خلال
قيامه بشئون الجمعية .
ط ـ أية مسائل أخرى
تعرضها هيئة الإدارة .
تصدر القرارات في اجتماع
الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة برفع الأيدي بإستثناء ما ورد في
الفقرة ( هـ ) من المادة الثامنة عشر من هذا النظام .
المادة
التاسعة عشر : ــ
تصدر القرارات في
اجتماعات الهيئة العامة المطلقة فيما يختص بتعديل النظام الأساس
وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية في الأحوال التالة : ــ
أ ـ تعديل نظام الجمعية
الأساس فيما يتعلق بأغراضها وغاياتها .
ب ـ حل الجمعية .
ج ـ عزل أعضاء هيئة
الإدارة .
المادة
العشرون : ــ
لا يجوز لعضو الجمعية
الاشتراك بالتصويت إذا كان موضوع القرار المعروض هو إبرام اتفاق معه أو
رفع دعوى عليه او إنهاء دعوة بينه وبين الجمعية وكذلك عندما تكون له
مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب هيئة الإدارة
وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية .
المادة
الحادية والعشرون : ــ
تدون قرارات الهيئة
العامة في دفتر محاضر الجلسات ويوقع عليها رئيس وأمين السر ويذكر في
محضر الجلسة أسماء أعضاء الجمعية الذين لهم حق احضور وأسماء الحاضرين
بأنفسهم أو بالإنابة , كما يذكر اسم الرئيس وأمين السر والقرارات
الصادرة وعدد الأصوات التي حازتها .
الهيئة الإدارية
المادة
الثانية والعشرون : ــ
ـ تدير الجمعية هيئة
إدارة يبلغ عدد أعضائها تسعة تنتخبهم الهيئة العامة .
ـ مدة عضوية أعضاء هيئة
الإدارة سنتان ويجوز إعادة انتخابهم .
المادة
الثالثة والعشرون : ــ
يشترط في عضو هيئة
الإدارة بالإضافة الى الشروط المترتب توفرها في أعضاء الجمعية ما يلي :
ــ
أ ـ أن لايقل عمره عن
واحد وعشرين عاما .
ب ـ أن يكون ذا نشاط
ملحوظ يتصل بالغايات والأغراض التي أنشئت من أجلها الجمعية .
المادة
الرابعة والعشرون : ــ
لا يجوز الجمع بين عضوية
هيئة الإدارة والعمل للجمعية بأجر إلا بقرار تتخذه الهيئة العامة
للجمعية وتوافق عليه وزارة التنمية الاجتماعية .
المادة
الخامسة والعشرون : ــ
تمثل هيئة الإدارة
الجمعية لدى كافة الهيئات الحكومية والأهلية والقضائية فيما لها من
حقوق وما عليها من واجبات .
المادة
السادسة والعشرون : ــ
عندما يخلو منصب عضو في
هيئة الإدارة خلال مدة ولاية تلك الهيئة يصبح الشخص الذي نال أكبر عدد
من الأصوات بعد الأعضاء المنتخبين في الاجتماع الانتخابي السابق عضوا
في هيئة الإدارة بدلا من العضو الذي خلا منصبه , واذا لم يكن هناك شخصا
من هذا القبيل تجتمع الهيئة العامة لانتخاب عضو يشغل العضوية الشاغرة
ويبقي أعضاء هيئة الإدارة المنتخبون وبمقتضى هذه المادة في مراكزهم إلى
حين حلول موعد انتخابات هيئة الإدارة وفقا لهذا النظام .
المادة
السابعة والعشرون : ــ
تشمل صلاحيات هيئة
الإدارة كل ما يتعلق بإدارة شؤؤن الجمعية
وعلى وجه التحديد ما يلي
: ــ
أ ـ إعداد التقرير
السنوي لنشاط الجمعية .
ب ـ تنظيم اجتماعات
الهيئة العامة .
ج ـ إعداد مشروع
الموازنة التقديرية للسنة المالية المقبلة .
هـ ـ إعداد الحساب
الختامي للسنة المالية الحالية ومراجعة تقرير مدقق الحسابات .
و ـ تعيين الموظفين
اللازمين للجمعية والنظر في تأديبهم وفصلهم وعزلهم .
المادة
الثامنة والعشرون : ــ
تعقد هيئة الإدارة
اجتماعاً مرة كل ثلاثين يوما للنظر في شؤون الجمعية وللرئيس الحق بدعوة
الهيئة الإدارية لاجتماع عير عادي كلما اقتضت الحاجة , وتكون
الاجتماعات قانونية بحضور ( 51% ) من الأعضاء . وتصدر القرارات
بالأغلبية المطلقة للحاضرين وإذا تساوت الأصوات يكون للرئيس صوت مرجح .
المادة
التاسعة والعشرون : ــ
تنتخب هيئة الإدارة في
أول اجتماع لها بعد اجتماع الهيئة العامة رئيسا من بين أعضائها كما
تنتخب أيضا نائبا للرئيس وأميناً للصندوق وأميناً للسر في الاجتماع
ذاته .
المادة
الثلاثون : ــ
أ ـ لايجوز لعضو هيئة
الإدارة التخلف عن حضور جلستها الا بعذر مقبول يقدم قبل انعقاد الجلسة
.
ب ـ كل عضو تخلف عن حضور
ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول يعتبر منفصلا من عضوية هيئة
الإدارة .
المادة
الحادية والثلاثون : ــ
يجوز لهيئة الإدارة
تشكيل لجان فرعية تتولى متابعة نشاط الجمعية في ميادين معينة .
المادة
الثانية والثلاثون : ــ
تتضمن صلاحيات الرئيس ما
يلي : ــ
1ـ ترأس الهيئة الإدارية
والهيئة العامة .
2ـ تمثيل الجمعية لدى
السلطات الرسمية والقضائية .
3ـ الاشراف على كافة
أعمال الجمعية واللجان المنبثقة عنها .
في حال غياب الرئيس أو
اعتذاره يقوم نائب الرئيس مقامه .
المادة
الثالثة والثلاثون : ــ
تتضمن صلاحيات أمين السر
ما يلي : ــ
1ـ حفظ سجلات الجمعية
وإجراء مخابراتها .
2ـ تدوين وقائع جلسات
الهيئة الإدارية والهيئة العامة .
3ـ القيام بأعمال أمين
الصندوق عن غيابه .
المادة الرابع والثلاثون : ــ
تتضمن صلاحيات أمين
صندوق الجمعية ما يلي : ــ
أ ـ استلام المبالغ التي
ترد الى الجمعية بإيصالات مختومة بخاتم الجمعية موقعة منه وايداع تلك
المبالغ في المصرف الذي تقرره هيئة الإدارة .
ب ـ تنفيذ قرارات هئة
الإدارة فيما يتعلق بمعاملات الجمعية المالية , ويوقع مع الرئيس
التعهدات التي تربط بهذا , ويقدم حساباً شهريا عن حالة الجمعية المالية
الى هيئة الإدارة
ج ـ حفظ دفاتر
والمستندات المالية في مراكز الجمعية لتكون تحت طلب الجهات الإدارية
المختصة .
د ـ لا يجوز أن ينفق أو
يتصرف في أموال الجمعية إلا حسبما تقرره هيئة الإدارة .
الباب الخامس
حل الجمعية
المادة
الخامسة والثلاثون : ــ
1ـ تحل الجمعية بقرار
تتخذه الهيئة العامة على أن لاتقل الأصوات المؤيدة للحل عن عن ثلثي
أعضاء الجمعية الذين يحق لهم التصويت .
2ـ إذا حلت الجمعية لأي
سبب من الأسباب تؤول أموال الجمعية المنقولة وغير المنقولة بعد تأدية
جميع الالتزامات الى وزارة التنمية الاجتماعية .
الباب السادس
أحكام عامة
المادة
السادسة والثلاثون : ــ
يجوز للجمعية أن تنتسب
الى أي اتحاد او تندمج أو تتحد مع جمعية أو هيئة اجتماعية مسجلة أخرى
أو أكثر وفقا لأحكام المادتين 8 و 9 من قانون الجمعيات والهيئات
الاجتماعية رقم 33 لسنة 1966 وتعديلاته أو أي قانون يحل محله .
المادة
السابعة والثلاثون : ــ
يحق للجمعية امتلاك
العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ولها
الحق في بيع ورهن وتأجير أي منها بقرار تتخذه الهيئة العامة ويوافق
عليه الوزير قطيعا .
المادة
الثامنة والثلاثون : ــ
يوضع نظام خاص للطلاب
الجامعيين تنفيذا للبند ( ب ) من المادة الثانية أعلاه .
|